المحقق البحراني

456

الحدائق الناضرة

ورواية زرارة الثانية دلت على أن المشتري يعوض المولى عما أصاب من لبنها يعني الذي أرضعت به ابنه وما أصاب من خدمتها لأن ذلك مستحق للمولى ، وبه صرح بعض الأصحاب أيضا . وأما ما اختلفوا فيه من رجوع المشتري على البايع ، بما حصل له في مقابلته نفع ، كالعشر ونصفه الذي دفعه لمولى الجارية ، وأجرة الخدمة فليس في هذه الروايات تعرض له ، ولا في صحيحة الوليد بن صبيح التي تضمنت ذلك إشارة إليه فضلا عن التصريح به ، والاعتماد على ما ذكروه من هذه التعطيلات العليلة غير صالح لتأسيس الأحكام الشرعية ، كما تقدم من التنبيه عليه في غير مقام والأصل العدم حتى يقوم عليه دليل شرعي واضح ، وقد تقدم في مسألة البيع الفضولي ما ينبه على ما ذكرناه ، وكذلك القول بالمهر عوض العشر أو نصف العشر ( 1 ) ، فإنا لم نقف فيه على دليل ، وإنما الموجود العشر أو نصف العشر على ما عرفت من الاشكال فيه . ومن أخبار المسألة التي نحن فيها خبر مشكل لم يتعرض له الأصحاب في هذا الباب ، وهو ما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) في الصحيح على بعض الطرق عن محمد بن قيس ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني ، فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ؟ فناشده الذي اشتراها فقال له :

--> ( 1 ) والظاهر على ما ذكره بعض الأصحاب أن هذا القول مبني على اطراح النص الوارد في المسألة لأن القاعدة الكلية في عوض البضع بمنزلة قيمة المثل في غيره ، ولعل اطراح هذا القائل النص المذكور لما عرفت مما قدمنا ذكره . منه رحمه الله . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 74 الفقيه ص 140 .